القول في تأويل قوله ( فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة )
قال أبو جعفر : يعني جل ثناؤه بقوله : فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فإن كان هذا القتيل الذي قتله المؤمن خطأ من قوم عدو لكم يعني : من عداد قوم أعداء لكم في الدين مشركين قد نابذوكم الحرب على خلافكم على الإسلام وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة يقول : فإذا ، والمقتول مؤمن ، والقاتل يحسب أنه على كفره ، فعليه تحرير رقبة مؤمنة . قتل المسلم خطأ رجلا من عداد المشركين
واختلف أهل التأويل في معنى ذلك .
فقال بعضهم : معناه : وإن كان المقتول من قوم هم عدو لكم وهو مؤمن ، أي بين أظهرهم لم يهاجر فقتله مؤمن ، فلا دية عليه ، وعليه تحرير رقبة مؤمنة .
ذكر من قال ذلك : [ ص: 39 ]
10106 - حدثنا قال : حدثنا محمد بن بشار يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن سماك ، عن عكرمة والمغيرة ، عن إبراهيم في قوله : " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن " ، قال : هو الرجل يسلم في دار الحرب فيقتل . قال : ليس فيه دية ، وفيه الكفارة .
10107 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة في قوله : " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن " ، قال : يعني . قال : فليس له دية ، ولكن تحرير رقبة مؤمنة . المقتول يكون مؤمنا وقومه كفار
10108 - حدثنا المثنى قال : حدثنا أبو غسان قال : حدثنا إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قوله : " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن " ، قال : يكون الرجل مؤمنا وقومه كفار ، فلا دية له ، ولكن تحرير رقبة مؤمنة .
10109 - حدثنا محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن مفضل قال : حدثنا أسباط ، عن : " السدي فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن " في دار الكفر ، يقول : " فتحرير رقبة مؤمنة " ، وليس له دية .
10110 - حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة " ، ولا دية لأهله ، من أجل أنهم كفار ، وليس بينهم وبين الله عهد ولا ذمة .
10111 - حدثني المثنى قال : حدثنا الحجاج قال : حدثنا حماد قال : أخبرنا عطاء بن السائب ، عن ابن عباس أنه قال في قول الله : " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن " إلى آخر الآية ، قال : كان الرجل يسلم ثم يأتي قومه فيقيم فيهم وهم مشركون ، فيمر بهم الجيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيقتل فيمن يقتل ، فيعتق قاتله رقبة ، ولا دية له . [ ص: 40 ]
10112 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم : " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة " ، قال : هذا إذا كان الرجل المسلم من قوم عدو لكم ، أي : ليس لهم عهد - يقتل خطأ ، فإن على من قتله تحرير رقبة مؤمنة .
10113 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس : " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن " ، فإن فعلى قاتله أن يكفر بتحرير رقبة مؤمنة ، أو صيام شهرين متتابعين ، ولا دية عليه . كان في أهل الحرب وهو مؤمن ، فقتله خطأ ،
10114 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد في قوله : " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن " ، القتيل مسلم وقومه كفار ، فتحرير رقبة مؤمنة ، ولا يؤدي إليهم الدية فيتقوون بها عليكم .
وقال آخرون : بل عنى به الرجل من أهل الحرب يقدم دار الإسلام فيسلم ، ثم يرجع إلى دار الحرب ، فإذا مر بهم الجيش من أهل الإسلام هرب قومه ، وأقام ذلك المسلم منهم فيها ، فقتله المسلمون وهم يحسبونه كافرا .
ذكر من قال ذلك :
10115 - حدثني محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : " فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة " ، فهو المؤمن يكون في العدو من المشركين ، يسمعون بالسرية من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، فيفرون ويثبت المؤمن ، فيقتل ، ففيه تحرير رقبة مؤمنة .