الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6367 حدثني يحيى بن قزعة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=656251أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها nindex.php?page=treesubj&link=12338_12189_12286ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة
[ ص: 32 ]
[ ص: 32 ] قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=14188_14185ميراث الملاعنة ) بفتح العين المهملة ويجوز كسرها ، والمراد بيان ما ترثه من ولدها الذي لاعنت عليه .
ذكر فيه حديث ابن عمر المختصر في الملاعنة ، وقد مضى شرحه في كتاب اللعان ، ومن وجه آخر مطول عن ابن عمر ، ومن حديث سهل بن سعد ، والغرض منه هنا قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=849195وألحق الولد بالمرأة وقد اختلف السلف في معنى إلحاقه بأمه مع اتفاقهم على أنه لا ميراث بينه وبين الذي نفاه ، فجاء عن علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أنهما قالا في ابن الملاعنة : " عصبته عصبة أمه يرثهم ويرثونه " أخرجه ابن أبي شيبة وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وجاء عن علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أنهما كانا يجعلان أمه عصبة وحدها فتعطى المال كله ، فإن ماتت أمه قبله فماله لعصبتها ، وبه قال جماعة منهم الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، ومكحول ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأحمد في رواية .
وجاء عن علي أن nindex.php?page=treesubj&link=14185_14188ابن الملاعنة ترثه أمه وإخوته منها ، فإن فضل شيء فهو لبيت المال ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت وجمهور العلماء وأكثر فقهاء الأمصار ، قال مالك : وعلى هذا أدركت أهل العلم . وأخرج عن الشعبي قال : بعث أهل الكوفة إلى الحجاز في زمن عثمان يسألون عن ميراث ابن الملاعنة فأخبروهم أنه لأمه وعصبتها ، وجاء عن ابن عباس عن علي أنه أعطى الملاعنة الميراث وجعلها عصبة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : الرواية الأولى أشهر عند أهل الفرائض .
قال ابن بطال : هذا الخلاف إنما نشأ من حديث الباب ؛ حيث جاء فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=849195وألحق الولد بالمرأة لأنه لما ألحق بها قطع نسب أبيه فصار كمن لا أب له من أولاد البغي ، وتمسك الآخرون بأن معناه إقامتها مقام أبيه فجعلوا عصبة أمه عصبة أبيه .
قلت : وقد جاء في المرفوع ما يقوي القول الأول ، فأخرج أبو داود من رواية مكحول مرسلا ، ومن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=849196جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها .
ولأصحاب السنن الأربعة عن واثلة رفعه nindex.php?page=hadith&LINKID=849197تحوز المرأة ثلاثة مواريث : عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ليس بثابت .
قلت : وحسنه الترمذي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وليس فيه سوى عمر بن رؤبة بضم الراء وسكون الواو بعدها موحدة مختلف فيه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : فيه نظر ، ووثقه جماعة ، وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن المنذر ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن رجل من أهل الشام " nindex.php?page=hadith&LINKID=849198أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى به لأمة هي بمنزلة أبيه وأمه " ، وفي رواية nindex.php?page=hadith&LINKID=849199أن عبد الله بن عبيد كتب إلى صديق له من أهل المدينة يسأله عن ولد الملاعنة فكتب إليه : " إني سألت فأخبرت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى به لأمه " وهذه طرق يقوى بعضها ببعض .
قال ابن بطال : تمسك بعضهم بالحديث الذي جاء أن الملاعنة بمنزلة أبيه وأمه ، وليس فيه حجة ؛ لأن المراد أنها بمنزلة أبيه وأمه في تربيته وتأديبه وغير ذلك مما يتولاه أبوه ، فأما الميراث فقد أجمعوا أن ابن الملاعنة لو لم تلاعن أمه وترك أمه وأباه كان لأمه السدس ، فلو كانت بمنزلة أبيه وأمه لورثت سدسين فقط ؛ سدسا بالأمومة وسدسا بالأبوة ، كذا قال وفيه نظر تصويرا واستدلالا ، وحجة الجمهور ما تقدم في اللعان أن في رواية فليح عن الزهري عن سهل في آخره : " فكانت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض لها " أخرجه أبو داود ، وحديث ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=849200فهو لأولى رجل ذكر فإنه جعل ما فضل عن أهل الفرائض لعصبة الميت دون عصبة أمه ، وإذا لم يكن لولد الملاعنة عصبة من قبل أبيه فالمسلمون عصبته ، وقد تقدم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=849201ومن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا .