الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        6470 حدثني أحمد بن يعقوب حدثنا إسحاق بن سعيد سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمر قال إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        ثم أورده عن أحمد بن يعقوب وهو المسعودي الكوفي عن إسحاق بن سعيد وهو المذكور في السند الذي قبله بالسند المذكور إلى ابن عمر .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( إن من ورطات ) بفتح الواو والراء ، وحكى ابن مالك أنه قيد في الرواية بسكون الراء ، والصواب التحريك ، وهي جمع ورطة بسكون الراء وهي الهلاك ، يقال : وقع فلان في ورطة أي في شيء لا ينجو منه ، وقد فسرها في الخبر بقوله التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( سفك الدم ) أي إراقته والمراد به القتل بأي صفة كان ، لكن لما كان الأصل إراقة الدم عبر به .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( بغير حله ) في رواية أبي نعيم : " بغير حقه " وهو موافق للفظ الآية ، وهل الموقوف على ابن عمر منتزع من المرفوع فكأن ابن عمر فهم من كون القاتل لا يكون في فسحة أنه ورط نفسه فأهلكها ، لكن التعبير بقوله : " من ورطات الأمور " يقتضي المشاركة بخلاف اللفظ الأول فهو أشد في الوعيد ، وزعم الإسماعيلي أن هذه الرواية الثانية غلط ولم يبين وجه الغلط ، وأظنه من جهة انفراد أحمد بن يعقوب بها فقد رواه عن إسحاق بن سعيد أبو النضر هاشم بن القاسم ومحمد بن كناسة وغيرهما باللفظ الأول ، وقد ثبت عن ابن عمر أنه قال لمن قتل عامدا بغير حق : " تزود من الماء البارد فإنك لا تدخل الجنة " ، وأخرج الترمذي من حديث عبد الله بن عمر : " زوال الدنيا كلها أهون على الله من قتل رجل مسلم " قال الترمذي حديث حسن .

                                                                                                                                                                                                        قلت : وأخرجه النسائي بلفظ : " لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا " ، قال ابن العربي : ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق والوعيد في ذلك ، فكيف بقتل الآدمي ، فكيف بالتقي الصالح .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية