الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6493 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد أن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج حدثه أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول إنه nindex.php?page=hadith&LINKID=656379سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول nindex.php?page=treesubj&link=28632_30300نحن الآخرون السابقون يوم القيامة
قوله : ( باب من أخذ حقه ) أي من جهة غريمه بغير حكم حاكم ( أو اقتص ) أي إذا nindex.php?page=treesubj&link=25367وجب له على أحد قصاص في نفس أو طرف هل يشترط أن يرفع أمره إلى الحاكم أو يجوز أن يستوفيه دون الحاكموهو المراد بالسلطان في الترجمة .
قال ابن بطال : اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من حقه دون السلطان ، قال : وإنما اختلفوا فيمن أقام الحد على عبده كما تقدم تفصيله . قال : وأما أخذ الحق فإنه يجوز عندهم أن يأخذ حقه من المال خاصة إذا جحده إياه ولا بينة عليه كما سيأتي تقريره قريبا ، ثم أجاب عن حديث الباب بأنه خرج على التغليظ والزجر عن الاطلاع على عورات الناس ، انتهى .
قلت : فأما من نقل الاتفاق فكأنه استند فيه إلى ما أخرجه إسماعيل القاضي في " نسخة nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد " عن الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم ومنه : لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئا من الحدود دون السلطان ، إلا أن للرجل أن nindex.php?page=treesubj&link=25367يقيم حد الزنا على عبده ، وهذا إنما هو اتفاق أهل المدينة في زمن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، وأما الجواب فإن أراد أنه لا يعمل بظاهر الخبر فهو محل النزاع .
قوله : ( أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول إنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=891269نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ) كذا لأبي ذر وسقط " يوم القيامة " للباقين .