الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان

                                                                                                                                                                                                        6493 حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله : ( باب من أخذ حقه ) أي من جهة غريمه بغير حكم حاكم ( أو اقتص ) أي إذا وجب له على أحد قصاص في نفس أو طرف هل يشترط أن يرفع أمره إلى الحاكم أو يجوز أن يستوفيه دون الحاكموهو المراد بالسلطان في الترجمة .

                                                                                                                                                                                                        قال ابن بطال : اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من حقه دون السلطان ، قال : وإنما اختلفوا فيمن أقام الحد على عبده كما تقدم تفصيله . قال : وأما أخذ الحق فإنه يجوز عندهم أن يأخذ حقه من المال خاصة إذا جحده إياه ولا بينة عليه كما سيأتي تقريره قريبا ، ثم أجاب عن حديث الباب بأنه خرج على التغليظ والزجر عن الاطلاع على عورات الناس ، انتهى .

                                                                                                                                                                                                        قلت : فأما من نقل الاتفاق فكأنه استند فيه إلى ما أخرجه إسماعيل القاضي في " نسخة أبي الزناد " عن الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم ومنه : لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئا من الحدود دون السلطان ، إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده ، وهذا إنما هو اتفاق أهل المدينة في زمن أبي الزناد ، وأما الجواب فإن أراد أنه لا يعمل بظاهر الخبر فهو محل النزاع .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( أنه سمع أبا هريرة يقول إنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ) كذا لأبي ذر وسقط " يوم القيامة " للباقين .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية