الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد

                                                                                                                                                                                                        6511 حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله : ( باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد ) ذكر فيه حديث أبي هريرة المذكور في الباب الذي قبله من وجهين ، قال الإسماعيلي : هكذا ترجم أن العقل على الوالد وعصبة الوالد ، وليس في الخبر إيجاب العقل على الوالد ، فإن أراد الوالدة التي كانت هي الجانية فقد يكون الحكم عليها فإذا ماتت أو عاشت فالعقل على عصبتها ، انتهى .

                                                                                                                                                                                                        والمعتمد ما قال ابن بطال ، مراده أن عقل المرأة المقتولة على والد القاتلة وعصبته .

                                                                                                                                                                                                        قلت : وأبوها وعصبة أبيها عصبتها فطابق لفظ الخبر الأول في الباب وأن العقل على عصبتها ، وبينه لفظ الخبر الثاني في الباب أيضا وقضى أن دية المرأة على عاقلتها وإنما ذكره بلفظ الوالد للإشارة إلى ما ورد في بعض طرق القصة وقوله : " لا على الولد " .

                                                                                                                                                                                                        قال ابن بطال : يريد أن ولد المرأة إذا لم يكن من عصبتها لا يعقل عنها لأن العقل على العصبة دون ذوي الأرحام ولذلك لا يعقل الإخوة من الأم ، قال : ومقتضى الخبر أن من [ ص: 264 ] يرثها لا يعقل عنها إذا لم يكن من عصبتها ، وهو متفق عليه بين العلماء كما قاله ابن المنذر .

                                                                                                                                                                                                        قلت : وقد ذكرت قبل هذا أن في رواية أسامة بن عمير " فقال أبوها إنما يعقلها بنوها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الدية على العصبة " .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية