باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
6511 حدثنا حدثنا عبد الله بن يوسف عن الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أبي هريرة بني لحيان بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها قضى في جنين امرأة من
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم