باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها في قوله تعالى ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وقال الليث حدثني نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى اقتضها فجلده عمر الحد ونفاه ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها قال الزهري في الأمة البكر يفترعها الحر يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلد وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم ولكن عليه الحد
6550 حدثنا حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن أبو الزناد عن الأعرج قال أبي هريرة إبراهيم بسارة دخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فأرسل إليه أن أرسل إلي بها فأرسل بها فقام إليها فقامت توضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجله هاجر
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم