الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6554 حدثني إسحاق بن نصر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=656440عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=237_80_92_1335لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ
[ ص: 345 ]
[ ص: 345 ] قوله : ( باب في الصلاة ) أي دخول الحيلة فيها ، ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=849852لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وقد تقدم شرحه في كتاب الطهارة ، قال ابن بطال : فيه رد على من قال : إن nindex.php?page=treesubj&link=1590من أحدث في القعدة الأخيرة أن صلاته صحيحة لأنه أتى بما يضادها . وتعقب بأن الحدث في أثنائها مفسد لها فهو كالجماع في الحج لو طرأ في خلاله لأفسده ، وكذا في آخره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في أجوبة له عن مواضع من صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : مطابقة الحديث للترجمة أنه لا يخلو أن يكون المرء طاهرا متيقنا للطهارة أو محدثا متيقنا للحدث وعلى الحالين ليس لأحد أن يدخل في الحقيقة حيلة ، فإن الحقيقة إثبات الشيء صدقا أو نفيه صدقا فما كان ثابتا حقيقة فنافيه بحيلة مبطل وما كان منتفيا فمثبته بالحيلة مبطل وقال ابن المنير : أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذه الترجمة إلى الرد على قول من قال بصحة nindex.php?page=treesubj&link=1590صلاة من أحدث عمدا في أثناء الجلوس الأخير ويكون حدثه كسلامه بأن ذلك من الحيل لتصحيح الصلاة مع الحدث ، وتقرير ذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بنى على أن nindex.php?page=treesubj&link=1590_1540التحلل من الصلاة ركن منها فلا تصح مع الحدث ، والقائل بأنها تصح يرى أن التحلل من الصلاة ضدها فتصح مع الحدث ، قال : وإذا تقرر ذلك فلا بد من تحقق كون nindex.php?page=treesubj&link=1540السلام ركنا داخلا في الصلاة لا ضدا لها .
وقد استدل من قال بركنيته بمقابلته بالتحريم لحديث " تحريمها التكبير وتحليلها التسليم " فإذا كان أحد الطرفين ركنا كان الطرف الآخر ركنا ويؤيده أن nindex.php?page=treesubj&link=1540السلام من جنس العبادات لأنه ذكر الله تعالى ودعاء لعباده فلا يقوم الحدث الفاحش مقام الذكر الحسن ، وانفصل الحنفية بأن nindex.php?page=treesubj&link=1540السلام واجب لا ركن ، فإن nindex.php?page=treesubj&link=25354_1590سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم وإن تعمده فالعمد قاطع وإذا وجد القطع انتهت الصلاة لكون السلام ليس ركنا .
وقال ابن بطال : فيه رد على أبي حنيفة في قوله إن nindex.php?page=treesubj&link=1590_25354المحدث في صلاته يتوضأ ويبني ، ووافقه nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى .
وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يستأنف الصلاة واحتجا بهذا الحديث ، وفي بعض ألفاظه لا صلاة إلا بطهور فلا يخلو حال انصرافه أن يكون مصليا أو غير مصل فإن قالوا هو مصل رد لقوله : لا صلاة إلا بطهور ، ومن جهة النظر أن كل حدث منع من ابتداء الصلاة منع من البناء عليها بدليل أنه لو سبقه المني لاستأنف اتفاقا .
قلت : nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول وافق أبا حنيفة .
وقال الكرماني : وجه أخذه من الترجمة أنهم حكموا بصحة الصلاة مع الحدث حيث قالوا يتوضأ ويبني ; وحيث حكموا بصحتها مع عدم النية في الوضوء لعلة أن الوضوء ليس بعبادة .
ونقل ابن التين عن الداودي ما حاصله : أن مناسبة الحديث للترجمة أنه أراد أن من أحدث وصلى ولم يتوضأ وهو يعلم أنه يخادع الناس بصلاته فهو مبطل كما خدع مهاجر أم قيس بهجرته وخادع الله وهو يعلم أنه مطلع على ضميره .
قلت : وقصة مهاجر أم قيس إنما ذكرت في حديث الأعمال بالنيات " وهو في الباب الذي قبل هذا ، لا في هذا الباب ، وزعم بعض المتأخرين أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أراد الرد على من زعم أن الجنازة إذا حضرت وخاف فوتها أنه يتيمم ، وكذا من زعم أنه إذا قام لصلاة الليل فبعد عنه الماء وخشي إذا طلبه أن يفوته قيام الليل أنه تباح له الصلاة بالتيمم ، ولا يخفى تكلفه .