الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      1886 حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير أنه حدث عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد وهنتهم حمى يثرب فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شرا فأطلع الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوه فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين فلما رأوهم رملوا قالوا هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد منا قال ابن عباس ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( وهنتهم ) : بتخفيف الهاء أي أضعفتهم ، يقال : وهنته وأوهنته لغتان ( يثرب أسماء المدينة ) : هو اسم المدينة في الجاهلية ، وسميت في الإسلام المدينة وطيبة أسماء المدينة وطابة . ( يقدم ) : بفتح الدال وأما بضم الدال فمعناه يتقدم ( ولقوا منها ) : أي من يثرب ( شرا ) : ولفظ مسلم شدة ، فجلسوا مما يلي الحجر ( فأمرهم ) : النبي - صلى الله عليه وسلم - ( الأشواط ) : بفتح الهمزة وسكون المعجمة جمع شوط ، وهو الجري مرة إلى الغاية ، والمراد به هنا الطوفة حول الكعبة . وهذا دليل على جواز تسمية الطواف شوطا . وقال مجاهد والشعبي : إنه يكره تسميته شوطا ، والحديث يرد عليهما . ( وأن يمشوا بين الركنين ) : قال النووي هذا منسوخ بحديث نافع عن ابن عمر الآتي بعد ذلك ويجيء بسط الكلام هناك . ( إلا الإبقاء عليهم ) : بكسر الهمزة وبالموحدة والقاف : الرفق والشفقة ، وهو بالرفع على أنه فاعل لم يأمرهم ، ويجوز النصب . وفي الحديث جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابا لهم ، ولا يعد ذلك من الرياء المذموم . وفيه جواز المعاريض بالفعل كما تجوز بالقول ، وربما كانت بالفعل أولى .

                                                                      قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي .




                                                                      الخدمات العلمية