الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      2004 حدثنا عمرو بن عون أخبرنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال أتيت عمر بن الخطاب فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض قال ليكن آخر عهدها بالبيت قال فقال الحارث كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال عمر أربت عن يديك سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي ما أخالف [ ص: 380 ]

                                                                      التالي السابق


                                                                      [ ص: 380 ] ( أربت عن يديك ) : بكسر الراء أي سقطت من أجل مكروه يصيب يديك من قطع أو وجع ، أو سقطت بسبب يديك ، أي من بنايتهما . قيل : هو كناية عن الخجالة والأظهر أنه دعاء عليه ، لكن ليس المقصود حقيقته ، وإنما المقصود نسبة الخطأ إليه . قال في النهاية : أي سقطت آرابك من اليدين خاصة ( لكيما أخالف ) : ما زائدة . واستدل الطحاوي بحديث عائشة على نسخ حديث عمر في حق الحائض ، وكذلك استدل على نسخه بحديث أم سليم عند أبي داود الطيالسي أنها قالت : " حضت بعدما طفت بالبيت فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أنفر ، وحاضت صفية فقالت لها عائشة : حبستنا ، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنفر " . ورواه سعيد بن منصور في كتاب المناسك ، وإسحاق في مسنده ، والطحاوي ، وأصله في البخاري . ويؤيد ذلك ما أخرجه النسائي والترمذي وصححه الحاكم عن ابن عمر قال : " من حج فليكن آخر عهده بالبيت ، إلا الحيض رخص لهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

                                                                      وعند الشيخين من حديث ابن عباس : " أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض " . وأخرج أحمد في مسنده عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت في الإفاضة .

                                                                      قال المنذري : وأخرجه النسائي . والإسناد الذي أخرجه أبو داود والنسائي حسن . وأخرجه الترمذي بإسناد ضعيف ، وقال : غريب .




                                                                      الخدمات العلمية