الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1979 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=673612أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=3686_19770اللهم ارحم المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال اللهم ارحم المحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال والمقصرين
( قال اللهم ارحم المحلقين ) : وفيه دليل على nindex.php?page=treesubj&link=33175_3692الترحم على الحي وعدم اختصاصه بالميت ( والمقصرين ) : هو عطف على محذوف تقديره قل والمقصرين ، ويسمى [ ص: 355 ] عطف التلقين . والحديث يدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=3692الحلق أفضل من التقصير لتكريره - صلى الله عليه وآله وسلم - الدعاء للمحلقين وترك الدعاء للمقصرين في المرة الأولى والثانية مع سؤالهم له ذلك . وظاهر صيغة المحلقين أنه يشرع nindex.php?page=treesubj&link=3691حلق جميع الرأس لأنه الذي تقتضيه الصيغة إذ لا يقال لمن حلق بعض رأسه إنه حلق إلا مجازا .
وقد قال بوجوب حلق الجميع أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك واستحبه الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ويجزئ البعض عندهم ، واختلفوا في مقداره فعن الحنفية : الربع إلا أن أبا يوسف قال النصف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أقل ما يجب حلق ثلاث شعرات . وهكذا الخلاف في التقصير ، وقد اختلف أهل العلم في nindex.php?page=treesubj&link=3686الحلق هل هو نسك أو تحليل محظور ، فذهب إلى الأول الجمهور ، وإلى الثاني عطاء وأبو يوسف ورواية عن أحمد وبعض المالكية . وقد أطال صاحب الفتح الكلام على هذا الحديث فمن أحب الإحاطة بجميع ذيوله فليرجع إليه .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم .