الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3675 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي عن أبي هبيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=675113أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال nindex.php?page=treesubj&link=32223_17201_33648أهرقها قال أفلا أجعلها خلا قال لا
( أهرقها ) بسكون القاف وكسر الراء أي : صبها ، والهاء بدل من الهمزة والأصل أرقها وقد تستعمل هذه الكلمة بالهمزة والهاء معا كما وقع هنا وهو نادر . وفيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=17213الخمر لا تملك ولا تحبس ، بل تجب إراقتها في الحال ولا يجوز لأحد الانتفاع بها إلا بالإراقة ( قال لا ) .
[ ص: 92 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : في هذا بيان واضح أن معالجة الخمر حتى تصير خلا غير جائز ولو كان إلى ذلك سبيل لكان مال اليتيم أولى الأموال به لما يجب من حفظه وتثميره والحيطة عليه ، وقد كان نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال ، فعلم لذلك أن معالجته لا تطهره ولا ترده إلى المالية بحال ، انتهى .
وقال في النيل : فيه دليل للجمهور على أنه لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=17201تخليل الخمر ولا تطهر بالتخليل ، هذا إذا خللها بوضع شيء فيها ، أما إذا كان التخليل بالنقل من الشمس إلى الظل أو نحو ذلك فأصح وجه عن الشافعية أنها تحل وتطهر . وقال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : تطهر إذا خللت بإلقاء شيء فيها . وعن مالك ثلاث روايات أصحها أن التخليل حرام ، فلو خللها عصى وطهرت ، انتهى .
[ ص: 93 ] وقال السندي : ظاهره أن الخل المتخذ من الخمر حرام ، ويحتمل أنه قال ذلك لما فيه من إبقاء الخمر قبل أن يتخلل وذلك غير جائز للمؤمن ، انتهى .
وقال المحدث محمد إسحاق الدهلوي - رحمه الله - : ويحتمل أن اكتساب الخل من الخمر ليس بجائز ، وإذا تخللت فالخل يحل والله أعلم .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي .