فروع تتعلق بهذه المسألة . 
الفرع الأول : إذا ثبت الزنا على الزاني فظن الإمام أنه بكر فجلده مائة ، ثم ثبت بعد جلده أنه محصن  فإنه يرجم ، ولا ينبغي أن يختلف في هذا ، وقد قال أبو داود    - رحمه الله - في سننه : حدثنا  قتيبة بن سعيد  ، قال : ثنا ( ح ) وثنا  ابن السرح  المعنى ، قال : أخبرنا  عبد الله بن وهب  ، عن  ابن جريج  ، عن أبي الزبير  ، عن جابر    - رضي الله عنه - : أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فجلد الحد ، ثم أخبر أنه محصن ، فأمر به فرجم   . قال أبو داود    : روى هذا الحديث  محمد بن بكر البرساني  ، عن  ابن جريج  موقوفا على جابر  ، ورواه أبو عاصم  عن  ابن جريج  بنحو ابن وهب  ، لم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : إن رجلا زنى فلم يعلم بإحصانه ، فجلد ثم علم بإحصانه فرجم . 
حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز  ، أخبرنا أبو عاصم  عن  ابن جريج  عن أبي الزبير  ، عن جابر    : أن رجلا زنى بامرأة فلم يعلم بإحصانه فجلد ، ثم علم بإحصانه فرجم ، اهـ من سنن أبي داود    . 
وقال الشوكاني    - رحمه الله - في " نيل الأوطار " في حديث أبي داود  هذا ، ما نصه : حديث  جابر بن عبد الله  سكت عنه أبو داود  والمنذري  ، وقدمنا في أول الكتاب أن ما سكتا عنه ، فهو صالح للاحتجاج به ، وقد أخرجه أبو داود  عنه من طريقين ، ورجال إسناده رجال الصحيح ، وأخرجه أيضا  النسائي  ، اهـ منه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					