المسألة السابعة : اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي في مسألة ما لو قذف رجل رجلا ، فقال آخر : صدقت  ، أن المصدق قاذف فتجب إقامة الحد عليه ; لأن تصديقه للقاذف قذف خلافا لزفر  ومن وافقه . 
 [ ص: 440 ] وقال  ابن قدامة  في " المغني " : ولو قال : أخبرني فلان أنك زنيت لم يكن قاذفا سواء كذبه المخبر عنه أو صدقه ، وبه قال  الشافعي  ،  وأبو ثور  وأصحاب الرأي . وقال أبو الخطاب    : فيه وجه آخر أنه يكون قاذفا إذا كذبه الآخر ، وبه قال مالك  ، وعطاء  ، ونحوه عن  الزهري    ; لأنه أخبر بزناه ، اهـ منه . 
وأظهر القولين عندي : أنه لا يكون قاذفا ولا يحد ، لأنه حكى عن غيره ولم يقل من تلقاء نفسه ، ويحتمل أن يكون صادقا ، وأن الذي أخبره أنكر بعد إخباره إياه كما لو شهد على رجل أنه قذف رجلا وأنكر المشهود عليه  ، فلا يكون الشاهد قاذفا ، والعلم عند الله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					