المسألة التاسعة : اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندنا فيمن قال لرجل : يا من وطئ بين الفخذين  ، أنه ليس بقذف ، ولا يحد قائله ; لأنه رماه بفعل لا يعد زنا إجماعا ، خلافا لابن القاسم  من أصحاب مالك  القائل بوجوب الحد زاعما أنه تعريض به ، والعلم عند الله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					