المسألة الحادية عشرة : قال القرطبي    : إن تمت الشهادة على الزاني بالزنا ولكن الشهود لم يعدلوا  ، فكان  الحسن البصري  ،  والشعبي  يريان ألا حد على الشهود ، ولا على المشهود عليه ، وبه قال أحمد  ، والنعمان  ، ومحمد بن الحسن    . 
وقال مالك    : وإذا شهد عليه أربعة بالزنا وكان أحدهم مسخوطا عليه أو عبدا  يجلدون جميعا ، وقال  سفيان الثوري  ، وأحمد  ، وإسحاق  في أربعة عميان يشهدون على امرأة بالزنى    : يضربون ، فإن رجع أحد الشهود ، وقد رجم المشهود عليه في الزنى  ، فقالت طائفة : يغرم ربع الدية ، ولا شيء على الآخرين ، وكذلك قال قتادة  ، وحماد  ، وعكرمة  ، وأبو هاشم  ، ومالك  ، وأحمد  ، وأصحاب الرأي ، وقال  الشافعي    : إن قال عمدت ليقتل  ، فالأولياء بالخيار إن شاءوا قتلوا ، وإن شاءوا عفوا ، وأخذوا ربع الدية وعليه الحد ، وقال  الحسن البصري    : يقتل وعلى الآخرين ثلاثة أرباع الدية ، وقال  ابن سيرين    : إذا قال أخطأت وأردت غيره  ، فعليه الدية كاملة ، وإن قال تعمدت قتل ، وبه قال ابن شبرمة  ، اهـ كلام القرطبي  ، وقد قدمنا بعضه . 
وأظهر الأقوال عندي : أنهم إن لم يعدلوا حدوا كلهم ; لأن من أتى بمجهول غير معروف العدالة ، كمن لم يأت بشيء ، وأنه إن أقر بأنه تعمد الشهادة عليه ; لأجل أن يقتل   [ ص: 443 ] يقتص منه ، وإن ادعى شبهة في رجوعه يغرم قسطه من الدية ، والقول بأنه يغرم الدية كاملة له وجه من النظر ، والعلم عند الله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					