المسألة الثامنة عشرة : اعلم أن الأظهر عندنا فيمن الذي قذفها به أن حكم هذه المسألة مبني على الاختلاف في قذف امرأته فطالبت بحده لقذفها فأقام شاهدين على إقرارها بالزنى ، فمن قال : يثبت بشاهدين يلزم قوله : أن الرجل لا يحد لقذفها ; لأن إقرارها بالزنى ثبت بالشاهدين ، وعلى القول الآخر يحد ; لأن إقرارها لم يثبت ، هذا هو الأظهر عندنا ، والعلم عند الله تعالى . الإقرار بالزنى ، هل يثبت بشاهدين كغيره من سائر الأقارير أو لا يثبت إلا بأربعة شهود