المسألة الرابعة والعشرون : اعلم أن أظهر الأقوال وأقواها دليلا ، أن المتلاعنين يتأبد التحريم بينهما  ، فلا يجتمعان أبدا ، وقد جاءت بذلك أحاديث منها ما رواه أبو داود  من حديث  سهل بن سعد  ، وفيه : فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ، ثم لا يجتمعان أبدا ، انتهى . 
وقال في " نيل الأوطار " في هذا الحديث : سكت عنه أبو داود  ، والمنذري  ، ورجاله رجال الصحيح ، ومنها ما رواه  الدارقطني  عن سهل  أيضا ، وفيه : ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما ، وقال " : لا يجتمعان أبدا " ، انتهى منه بواسطة نقل المجد في " المنتقى " ، وقال فيه   [ ص: 484 ] صاحب " نيل الأوطار " : وفي إسناده  عياض بن عبد الله  ، قال في " التقريب " : فيه لين ، ولكنه قد أخرج له مسلم  ، اهـ . 
ومنها ما رواه  الدارقطني  عن  ابن عباس  أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال   " : المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا " ، انتهى منه بواسطة نقل المجد  أيضا . 
ومنها ما رواه  الدراقطني  أيضا ، عن علي    - رضي الله عنه - قال : مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا ، وما رواه  الدارقطني  أيضا ، عن علي  ،  وابن مسعود  ، قالا : مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان ، وقال صاحب " نيل الأوطار " في حديث  ابن عباس    : أخرج نحوه أبو داود  في قصة طويلة ، وفي إسنادها  عباد بن منصور  وفيه مقال ، وقال في حديث علي   وابن مسعود    : أخرجهما أيضا عبد الرزاق   وابن أبي شيبة  ، انتهى منه . 
وبه تعلم أن تأبيد التحريم أصوب من قول من قال من العلماء إن أكذب نفسه حد ، ولا يتأبد تحريمها عليه ، ويكون خاطبا من الخطاب وهو مروي عن أبي حنيفة  ، ومحمد  ،  وسعيد بن المسيب  ، والحسن  ،  وسعيد بن جبير  ،  وعبد العزيز بن أبي سلمة  ، والأظهر أنه إن أكذب نفسه لحق به الولد وحد خلافا لعطاء القائل : إنه لا يحد . 
تنبيه . 
اعلم أن أقوال أهل العلم في فرقة اللعان قدمناها مستوفاة في سورة " البقرة " . 
في كلامنا الطويل على آية : الطلاق مرتان  الآية [ 2 \ 229 ] ، وقد قدمنا كلام أهل العلم واختلافهم في لعان الأخرس في سورة " مريم " ، ولنكتف بما ذكرنا من الأحكام المتعلقة بهذه الآية ، ومن أراد استقصاء مسائل اللعان فلينظر كتب فروع المذاهب الأربعة ، 
				
						
						
