واختلف العلماء في أسنان الدية فيهما ، وسنبين إن شاء الله تعالى مقادير الدية في العمد المحض  إذا وقع العفو على الدية ، وفي شبه العمد ، وفي الخطأ المحض . 
اعلم أن الجمهور على أن الدية في العمد المحض وشبه العمد سواء ، واختلفوا في أسنانها فيهما ، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها تكون أرباعا : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة . 
 [ ص: 103 ] وهذا هو مذهب مالك  وأبي حنيفة  ، والرواية المشهورة عن أحمد  ، وهو قول  الزهري  ، وربيعة  ،  وسليمان بن يسار  ، ويروى عن  ابن مسعود  ، كما نقله عنهم  ابن قدامة  في المغني . 
وذهبت جماعة أخرى إلى أنها ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون في بطونها أولادها . 
وهذا مذهب  الشافعي  ، وبه قال عطاء  ، ومحمد بن الحسن  ، وروي عن عمر  ، وزيد  ، وأبي موسى  ، والمغيرة    . ورواه جماعة عن  الإمام أحمد    . 
قال مقيده عفا الله عنه : وهذا القول هو الذي يقتضي الدليل رجحانه . لما تقدم في حديث  عبد الله بن عمرو بن العاص  عند أبي داود  ،  والنسائي  ،  وابن ماجه    : من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " منها أربعون خلفة في بطونها أولادها   " ، وبعض طرقه صحيح كما تقدم . 
وقال البيهقي  في بيان الستين التي لم يتعرض لها هذا الحديث : ( باب صفة الستين التي مع الأربعين ) ثم ساق أسانيده عن عمر  ،  وزيد بن ثابت  ،  والمغيرة بن شعبة  ،  وأبي موسى الأشعري  ،  وعثمان بن عفان  ، وعلي  في إحدى روايتيه عنه أنها ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة . 
وقال  ابن قدامة  في المغني مستدلا لهذا القول : ودليله هو ما رواه  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة ، وما صولحوا فهو لهم   " ، وذلك لتشديد القتل . رواه الترمذي  وقال : هو حديث حسن غريب . اه محل الغرض منه بلفظه ، ثم ساق حديث  عبد الله بن عمرو بن العاص  الذي قدمنا . 
ثم قال مستدلا للقول الأول : ووجه الأول ما روى  الزهري  عن  السائب بن يزيد  قال : " كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرباعا : خمسا وعشرين جذعة ، وخمسا وعشرين حقة ، وخمسا وعشرين بنت لبون ، وخمسا وعشرين بنت مخاض   " وهو قول  ابن مسعود  اه منه . 
وفي الموطأ عن مالك    : أن  ابن شهاب  كان يقول في دية العمد إذا قبلت : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس   [ ص: 104 ] وعشرون جذعة   . وقد قدمنا : أن دية العمد ، ودية شبه العمد سواء عند الجمهور . 
وفي دية شبه العمد  للعلماء أقوال غير ما ذكرنا ، منها ما رواه البيهقي  ، وأبو داود  عن علي  رضي الله عنه أنه قال : في شبه العمد أثلاث : ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها ، وكلها خلفة   . 
ومنها ما رواه البيهقي  وغيره عن  ابن مسعود  أيضا : أنها أرباع : ربع بنات لبون ، وربع حقاق وربع جذاع   " وربع ثنية إلى بازل عامها ، هذا حاصل أقوال أهل العلم في دية العمد وشبه العمد . 
وأولى الأقوال وأرجحها : ما دلت عليه السنة ، وهو ما قدمنا من كونها ثلاثة حقة ، وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة في بطونها أولادها . 
وقد قال البيهقي  رحمه الله في السنن الكبرى بعد أن ساق الأقوال المذكورة ما نصه : قد اختلفوا هذا الاختلاف ، وقول من يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في الباب قبله أولى بالاتباع ، وبالله التوفيق . 
تنبيه 
اعلم أن الدية في العمد المحض إذا عفا أولياء المقتول : إنما هي في مال الجاني  ، ولا تحملها العاقلة إجماعا ، وأظهر القولين : أنها حالة غير منجمة في سنين ، وهو قول جمهور أهل العلم ، وقيل : بتنجيمها . 
وعند أبي حنيفة  أن العمد ليس فيه دية مقررة أصلا ، بل الواجب فيه ما اتفق عليه الجاني وأولياء المقتول ، قليلا كان أو كثيرا ، وهو حال عنده . 
أما الدية في شبه العمد فهي منجمة في ثلاث سنين  ، يدفع ثلثها في آخر كل سنة من السنين الثلاث ، ويعتبر ابتداء السنة من حين وجوب الدية . 
وقال بعض أهل العلم : ابتداؤها من حين حكم الحاكم بالدية ، وهي على العاقلة لما قدمناه في حديث  أبي هريرة  المتفق عليه من كونها على العاقلة ، وهو مذهب الأئمة الثلاثة : أبي حنيفة  ،  والشافعي  ، وأحمد    - رحمهم الله - وبه قال  الشعبي  ، والنخعي  ، والحكم  ،  والثوري  ، وابن المنذر  وغيرهم ، كما نقله عنهم صاحب المغني وهذا القول هو الحق . 
 [ ص: 105 ] وذهب بعض أهل العلم إلى أن الدية في شبه العمد في مال الجاني لا على العاقلة    ; لقصده الضرب وإن لم يقصد القتل . وبهذا قال  ابن سيرين  ،  والزهري  ، والحارث العكلي  ،  وابن شبرمة  ، وقتادة  ،  وأبو ثور  ، واختاره أبو بكر عبد العزيز  ، اه من " المغني "  لابن قدامة    . وقد علمت أن الصواب خلافه ، لدلالة الحديث المتفق عليه على ذلك . 
أما مالك  رحمه الله فلا يقول بشبه العمد أصلا ، فهو عنده عمد محض كما تقدم . 
وأما الدية في الخطأ المحض  فهو أخماس في قول أكثر أهل العلم . 
واتفق أكثرهم على السن والصنف في أربع منها ، واختلفوا في الخامس ، أما الأربع التي هي محل اتفاق الأكثر فهي عشرون جذعة ، وعشرون حقة ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض . وأما الخامس الذي هو محل الخلاف فبعض أهل العلم يقول : هو عشرون ابن مخاض ذكرا ، وهو مذهب أحمد  ، وأبي حنيفة  ، وبه قال  ابن مسعود  ، والنخعي  ، وابن المنذر  ، واستدل أهل هذا القول بحديث  ابن مسعود  الوارد بذلك . 
قال أبو داود  في سننه : حدثنا مسدد  ، حدثنا عبد الواحد  ، ثنا الحجاج  ، عن  زيد بن جبير  ، عن خشف بن مالك الطائي  ، عن  عبد الله بن مسعود  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " في دية الخطأ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن مخاض ذكرا   " ، وهو قول عبد الله    . انتهى منه بلفظه . 
وقال  النسائي  في سننه : أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق  ، قال : حدثنا  يحيى بن زكريا بن أبي زائدة  ، عن حجاج  ، عن  زيد بن جبير  ، عن خشف بن مالك الطائي  قال : سمعت  ابن مسعود  يقول : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الخطأ عشرين بنت مخاض ، وعشرين ابن مخاض ذكورا ، وعشرين بنت لبون ، وعشرين جذعة ، وعشرين حقة   . 
وقال  ابن ماجه  في سننه : حدثنا عبد السلام بن عاصم  ، ثنا الصباح بن محارب  ، ثنا  حجاج بن أرطاة  ، ثنا  زيد بن جبير  ، عن خشف بن مالك الطائي  ، عن عبد الله بن   [ ص: 106 ] مسعود  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " في دية الخطأ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون بني مخاض ذكورا   " ونحو هذا أخرجه الترمذي  أيضا عن  ابن مسعود    . 
وأخرج  الدارقطني  عنه نحوه ، إلا أن فيه : وعشرون بني لبون بدل بني مخاض . 
وقال الحافظ في " بلوغ المرام " : إن إسناده أقوى من إسناد الأربعة . قال : وأخرجه  ابن أبي شيبة  من وجه آخر موقوفا ، وهو أصح من المرفوع . 
وأما القول الثاني في هذا الخامس المختلف فيه ، فهو أنه عشرون ابن لبون ذكرا ، مع عشرين جذعة ، وعشرين حقة ، وعشرين بنت لبون ، وعشرين بنت مخاض . وهذا هو مذهب مالك   والشافعي  ، وبه قال  عمر بن عبد العزيز  ،  وسليمان بن يسار  ،  والزهري  ، والليث  ، وربيعة    . كما نقله عنهم  ابن قدامة  في " المغني " ، وقال : هكذا رواه سعيد  في سننه عن النخعي  ، عن  ابن مسعود    . 
وقال الخطابي    : روي أن النبي صلى الله عليه وسلم " ودى الذي قتل بخيبر  بمائة من إبل الصدقة   " وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض . 
وقال البيهقي  في السنن الكبرى : وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي  ، أنبأ أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر  ، ثنا  إسماعيل بن إسحاق القاضي  ، ثنا  إسماعيل بن أبي أويس   وعيسى بن مينا  ، قالا : حدثنا  عبد الرحمن بن أبي الزناد  ، أن أباه قال : كان من أدركت من فقهائنا الذي ينتهى إلى قولهم ; ومنهم  سعيد بن المسيب  ،  وعروة بن الزبير  ،  والقاسم بن محمد  ،  وأبو بكر بن عبد الرحمن  ،  وخارجة بن زيد بن ثابت  ،  وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة  ،  وسليمان بن يسار  ، في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم ، وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا ، وكانوا يقولون : العقل في الخطأ خمسة أخماس : فخمس جذاع ، وخمس حقاق ، وخمس بنات لبون ، وخمس بنات مخاض ، وخمس بنو لبون ذكور ، والسن في كل جرح قل أو كثر خمسة أخماس على هذه الصفة . انتهى كلام البيهقي  رحمه الله . 
قال مقيده عفا الله عنه : جعل بعضهم أقرب القولين دليلا قول من قال : إن الصنف الخامس من أبناء المخاض الذكور لا من أبناء اللبون ، لحديث عبد الله بن   [ ص: 107 ] مسعود  المرفوع المصرح بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . قال : والحديث المذكور وإن كان فيه ما فيه أولى من الأخذ بغيره من الرأي . 
وسند أبي داود   والنسائي  رجاله كلهم صالحون للاحتجاج ، إلا  الحجاج بن أرطاة  فإن فيه كلاما كثيرا واختلافا بين العلماء ; فمنهم من يوثقه ، ومنهم من يضعفه ، وقد قدمنا في هذا الكتاب المبارك تضعيف بعض أهل العلم له . 
وقال فيه ابن حجر  في التقريب : صدوق كثير الخطأ والتدليس . 
قال مقيده عفا الله عنه : حجاج  المذكور من رجال مسلم  ، وأعل أبو داود  والبيهقي  وغيرهما الحديث بالوقف على  ابن مسعود  ، قالوا : رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ ، وقد أشرنا إلى ذلك قريبا . 
أما وجه صلاحية بقية رجال السنن ، فالطبقة الأولى من سنده عند أبي داود  مسدد  وهو ثقة حافظ ، وعند  النسائي  سعيد بن علي بن سعيد بن مسروق الكندي الكوفي  وهو صدوق . 
والطبقة الثانية عند  أبي داود عبد الواحد وهو ابن زياد العبدي  مولاهم البصري ثقة ، في حديثه عن  الأعمش  وحده مقال . وعند  النسائي   يحيى بن زكريا بن أبي زائدة  ، وهو ثقة متقن . 
والطبقة الثالثة عندهما  حجاج بن أرطاة  المذكور . 
والطبقة الرابعة عندهما  زيد بن جبير  وهو ثقة . 
والطبقة الخامسة عندهما خشف بن مالك الطائي  ، وثقه  النسائي    . 
والطبقة السادسة عندهما  عبد الله بن مسعود  رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
والطبقة الأولى عند  ابن ماجه  عبد السلام بن عاصم الجعفي الهسنجاني الرازي  ، وهو مقبول . 
والطبقة الثانية عنده الصباح بن محارب التيمي الكوفي  نزيل الري وهو صدوق ، ربما خالف . 
والطبقة الثالثة عنده  حجاج بن أرطاة  إلى آخر السند المذكور . 
والحاصل : أن الحديث متكلم فيه من جهتين : الأولى من قبل حجاج بن   [ ص: 108 ] أرطاة  ، وقد ضعفه الأكثر ، ووثقه بعضهم ، وهو من رجال مسلم  ، والثانية إعلاله بالوقف ، وما احتج به الخطابي  من أن النبي صلى الله عليه وسلم " ودى الذي قتل بخيبر من إبل الصدقة   " وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض يقال فيه : إن الذي قتل في خيبر قتل عمدا ، وكلامنا في الخطأ . وحجة من قال يجعل أبناء اللبون بدل أبناء المخاض رواية  الدارقطني  المرفوعة التي قال ابن حجر    : إن سندها أصح من رواية أبناء المخاض ، وكثرة من قال بذلك من العلماء . 
وفي دية الخطأ للعلماء أقوال أخر غير ما ذكرنا ، واستدلوا لها بأحاديث أخرى انظرها في " سنن  النسائي  ، وأبي داود  ، والبيهقي    " وغيرهم . 
واعلم أن الدية على أهل الذهب  ألف دينار ، وعلى أهل الورق  اثنا عشر ألف درهم عند الجمهور . 
وقال أبو حنيفة    : عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل البقر مائتا بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفا شاة ، وعلى أهل الحلل مائتا حلة . 
قال أبو داود  في سننه : حدثنا  يحيى بن حكيم  ، حدثنا عبد الرحمن بن عثمان  ، ثنا  حسين المعلم  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده قال : كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار ، أو ثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب  يومئذ النصف من دية المسلمين . 
قال : فكان ذلك كذلك ، حتى استخلف عمر  رحمه الله تعالى فقام خطيبا فقال : ألا إن الإبل قد غلت ، قال : ففرضها على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، وترك دية أهل الكتاب لم يرفعها فيما رفع من الدية   . 
حدثنا  موسى بن إسماعيل  ، حدثنا حماد  ، أخبرنا محمد بن إسحاق  ، عن  عطاء بن أبي رباح  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " قضى في الدية على أهل الإبل  مائة من الإبل ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة ، وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه محمد    " . 
قال أبو داود    : قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني  قال : ثنا  أبو تميلة  ، ثنا محمد بن إسحاق  قال : ذكر عطاء  عن  جابر بن عبد الله  قال : فرض   [ ص: 109 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم . . فذكر مثل حديث موسى  ، وقال : وعلى أهل الطعام شيئا لم أحفظه . وقال  النسائي  في سننه : أخبرنا أحمد بن سليمان  قال : حدثنا  يزيد بن هارون  ، قال : أنبأنا  محمد بن راشد  ، عن  سليمان بن موسى  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من قتل خطأ فديته مائة من الإبل : ثلاثون بنت مخاض ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، وعشرة بني لبون ذكور   " . 
قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومها على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق ، ويقومها على أهل الإبل إذا غلت رفع قيمتها ، وإذا هانت نقص من قيمتها على نحو الزمان ما كان . فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الأربعمائة دينار ، إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق . 
قال : وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من كان عقله في البقر : على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كان عقله في الشاء : ألفي شاة ، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم ، فما فضل فللعصبة   " وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا ، ولا يرثون منه إلا ما فضل عن ورثتها ، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها   " . وقال  النسائي  في سننه : أخبرنا  محمد بن المثنى  ، عن معاذ بن هانئ  قال : حدثني  محمد بن مسلم  ، عن  عمرو بن دينار    ( ح ) ، وأخبرنا أبو داود  قال : حدثنا معاذ بن هانئ  قال : حدثنا  محمد بن مسلم  ، عن  عمرو بن دينار  ، عن عكرمة  ، عن  ابن عباس  ، قال : قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا وذكر قوله : إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله    [ 9 \ 74 ] في أخذهم الدية واللفظ لأبي داود    : أخبرنا محمد بن ميمون  قال : حدثنا سفيان  ، عن عمرو  ، عن عكرمة  ، عن  ابن عباس    : 
أن النبي صلى الله عليه وسلم " قضى باثني عشر ألفا " - يعني في الدية - انتهى كلام  النسائي  رحمه الله . 
وقال أبو داود  في سننه أيضا : حدثنا محمد بن سليمان الأنباري  ، ثنا  زيد بن الحباب  ، عن  محمد بن مسلم  ، عن  عمرو بن دينار  ، عن عكرمة  ، عن  ابن عباس    : أن رجلا من بني عدي قتل . فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا ، قال أبو داود    : رواه  ابن عيينة  ، عن عمرو  ، عن عكرمة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر  ابن عباس    . 
وقال  ابن ماجه  في سننه : حدثنا العباس بن جعفر  ، ثنا محمد بن سنان  ، ثنا   [ ص: 110 ]  محمد بن مسلم  ، عن  عمرو بن دينار  ، عن عكرمة  ، عن  ابن عباس  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " جعل الدية اثني عشر ألفا   " قال : وذلك قوله : وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله    [ 9 \ 74 ] قال : بأخذهم الدية . 
وفي الموطأ عن مالك    : أنه بلغه أن  عمر بن الخطاب  قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم ، قال مالك    : فأهل الذهب أهل الشام  وأهل مصر  ، وأهل الورق أهل العراق    . 
وعن مالك  في الموطأ أيضا : أنه سمع أن الدية تقطع في ثلاث سنين أو أربع سنين ، قال مالك    : والثلاث أحب ما سمعت إلى في ذلك . 
قال مالك    : الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل ، ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق ، ولا من أهل الذهب الورق ، ولا من أهل الورق الذهب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					