الفرع السادس : ، وهذا قول أكثر القائلين بالقود بها ، منهم لا يقتل بالقسامة عند من يوجب القود بها إلا واحد مالك وأحمد ، وبعض أصحاب والزهري وغيرهم . الشافعي
وهذا القول هو الصواب ، وتدل عليه الرواية الصحيحة التي قدمناها عند مسلم وغيره :
" . " الحديث . فقوله صلى الله عليه وسلم في معرض بيان حكم الواقعة : " يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته " يدل على أنهم ليس لهم أن يقسموا على غير واحد . وقيل : يستحق بالقسامة قتل الجماعة ; لأنها بينة موجبة للقود ، فاستوى فيها الواحد والجماعة كالبينة ، وممن قال بهذا يقسم خمسون منكم على رجل منهم ، قاله أبو ثور في المغني . ابن قدامة
وهل تسمع أو لا ؟ وهل تسمع على أكثر من واحد أو لا ؟ فقال بعض أهل العلم : تسمع على غير معين ، وهو مذهب الدعوى في القسامة على غير معين أبي حنيفة رحمه الله مستدلا بقصة الأنصاري المقتول بخيبر ; لأن أولياءه ادعوا على يهود خيبر . وذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن الدعوى فيها لا تسمع إلا على معين ، قالوا : ولا دليل في قصة اليهود والأنصاري ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها : " " فبين أن المدعى عليه لا بد أن يعين . يقسم خمسون منكم على رجل منهم
وقال بعض من اشترط كونها على معين : لا بد أن تكون على واحد ، وهو قول أحمد ومالك .
وقال بعض من يشترط كونها على معين : يجوز الحلف على جماعة معينين ، وقد قدمنا اختلافهم : هل يجوز قتل الجماعة أو لا يقتل إلا واحد ، وهو ظاهر الحديث ، وهو الحق إن شاء الله .
وقال أشهب صاحب مالك : لهم أن يحلفوا على جماعة ويختاروا واحدا للقتل ، [ ص: 145 ] ويسجن الباقون عاما ، ويضربون مائة .
قال ابن حجر في الفتح : وهو قول لم يسبق إليه ، والعلم عند الله تعالى .