والعاملين عليها أي : الذين يوليهم الإمام أو نائبه العمل على جمعها من الأغنياء وهم الجباة ، وعلى حفظها وهم الخزنة ، وكذا الرعاة للأنعام منها ، والكتبة لديوانها ، ويجب أن يكونوا من المسلمين ، يقال : كان فلان عامل الإمام أو السلطان على بلد كذا أو على الزكاة أو الخراج ، وفي الأساس : ويقال : من الذي عمل ( بالتشديد والبناء للمفعول ) عليكم ؟ أي : نصب عاملا عليكم اهـ . وقال في أول المادة : تقول : أعط العامل عمالته ، ووفه جعالته ، وهو بالضم فيهما جزاء العمل وأجرته المعينة . وقال الجوهري : رزق العامل على عمله ، ولا يشترط في العامل على الصدقات أن يكون مستحقا للصدقة بفقره مثلا ، ولكن إن وجد من هو أهل للعمل من المستحقين يكون أولى من غيره ، وإنما عمالته على عمله لا على فقره ، فإن لم تكفه كان له أن يأخذ بفقره ما يأخذه أمثاله ، وإن كانت زائدة على حاجته أو كان غير محتاج فله أن يأكل منها ويهدي ويتصدق ، وقد تجب عليه الزكاة بما يأخذه منها بشروطها من النصاب والحول ، وقد يستغني عنه فيسقط سهمه .
ولا تجوز ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهم العمالة لمن تحرم عليهم الصدقة من آل الرسول بنو هاشم بالاتفاق ، وكذا بنو المطلب ، ودليله الفضل بن عباس والمطلب بن ربيعة بن عبد المطلب سألا النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يؤمرهما على الصدقات بالعمالة كما يؤمر الناس ، فقال لهما : " إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ، إنما هي أوساخ الناس " وفي لفظ " لا تنبغي " بدل " لا تحل " رواه أن أحمد ومسلم .
وروى أحمد والشيخان عن بسر بن سعيد ابن السعيد المالكي قال : استعملني عمر على الصدقة ، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة . فقلت إنما عملت لله . فقال : خذ ما أعطيت ، فإني عملت على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فعملني فقلت مثل قولك ، فقال لي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق . أن