الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                          صفحة جزء
                          وفي الرقاب أي : وللصرف في إعانة المكاتبين من الأرقاء في فك رقابهم من الرق ، الذي هو من أكبر الإصلاح البشري المقصود من رحمة الإسلام ، أو لشراء العبيد من قن ومبعض وغير ذلك وإعتاقهم . والمختار الجمع بينهما كما قال الزهري .

                          قال في منتقى الأخبار عند ذكر الوارد في هذا الصنف : وهو يشمل المكاتب وغيره . وقال ابن عباس : لا بأس أن يعتق من زكاة ماله ، ذكره عنه أحمد والبخاري ، وعن البراء بن عازب قال : جاء رجل إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال : دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار ، فقال : " أعتق النسمة وفك الرقبة " فقال : يا رسول الله أو ليسا واحدا ؟ قال : " لا ، عتق الرقبة أن تنفرد بعتقها ، وفك الرقبة أن تعين بثمنها " رواه أحمد والدارقطني . وعن أبي هريرة أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : ثلاثة ، كل حق على الله عونه . الغازي في سبيل الله ، والمكاتب الذي يريد الأداء ، والناكح المتعفف رواه الخمسة إلا أبا داود اهـ . ويعني بالخمسة : الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة . قال الشوكاني : حديث البراء ، قال في مجمع الزوائد رجاله ثقات ، وحديث أبي هريرة ، قال الترمذي حسن صحيح . ثم قال :

                          [ ص: 430 ] قد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى : وفي الرقاب فروي عن علي بن أبي طالب وسعيد بن جبير والليث والثوري والعترة والحنفية والشافعية وأكثر أهل العلم أن المراد به : المكاتبون يعانون من الزكاة على الكتابة . وروي عن ابن عباس والحسن البصري ومالك وأحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي عبيد وإليه مال البخاري وابن المنذر أن المراد بذلك أنها تشترى رقاب لتعتق . واحتجوا بأنها لو اختصت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمين ؛ لأنه غارم ، وبأن شراء الرقبة لتعتق أولى من إعانة المكاتب ؛ لأنه قد يعان ولا يعتق ؛ لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ، ولأن الشراء يتيسر في كل وقت بخلاف الكتابة . وقال الزهري : إنه يجمع بين الأمرين ، وإليه أشار المصنف وهو الظاهر ؛ لأن الآية تحتمل الأمرين . وحديث البراء المذكور فيه دليل على أن فك الرقاب غير عتقها ، وعلى أن العتق وإعانة المكاتبين على مال الكتابة من الأعمال المقربة من الجنة والمبعدة من النار اهـ . وهو الحق .

                          التالي السابق


                          الخدمات العلمية