توقيت المسح    : تقدم حديث صفوان بن عسال  فيه . وروى أحمد  ومسلم   والترمذي   والنسائي   وابن ماجه  وغيرهم عن  شريح بن هانئ  قال : " سألت عائشة  رضي الله عنها ، عن المسح على الخفين ، فقالت : سل عليا  ، فإنه أعلم بهذا مني ، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألته ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوم وليلة "   . روى أحمد  وأبو داود   والترمذي   وابن حبان  وصححاه عن  خزيمة بن ثابت  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين فقال : للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوم وليلة ، زاد في رواية أبي داود   وابن ماجه   وابن حبان    : " ولو استزدناه لزادنا " ، وحديث ابن أبي عمارة  عند أبي داود  صريح في الزيادة إلى السبع ، ثم قال صلى الله عليه وسلم : نعم ، وما بدا لك ، ولكن لا يصح ، وجمهور علماء السلف على التوقيت بثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، ويوم وليلة للمقيم . ومذهب مالك   والليث بن سعد  أنه لا وقت له   [ ص: 202 ] وأن من لبس خفيه على طهارة مسح ما بدا له ; المسافر والمقيم فيه سواء . ذكره في نيل الأوطار ، وقال : وروي مثل ذلك عن  عمر بن الخطاب   وعقبة بن عامر   وعبد الله بن عمر   والحسن البصري    . انتهى . 
				
						
						
