( التاسع ) : فمن قال : إن التكبير لآخر السورة كبر ، وقطع القراءة ، وإذا أراد الابتداء بعد ذلك بسمل للسورة من غير تكبير . وأما على مذهب من يقول إن التكبير لأول السورة فإنه يقطع على آخر السورة من غير تكبير ، فإذا ابتدأ بالسورة التي تليها بعد ذلك ابتدأ بالتكبير إذ لا بد من التكبير إما لآخر السورة ، أو لأولها حتى لو سجد في آخر العلق فإنه يكبر أولا لآخر السورة ، ثم يكبر للسجدة على القول بأن التكبير للآخر ، وأما على القول بأن التكبير للأول فإنه يكبر للسجدة فقط ، ثم يبتدئ بالتكبير لسورة القدر ، وكذا الحكم لو كبر في الصلاة فإنه يكبر لآخر السورة ، ثم يكبر للركوع على القول الأول ، أو يكبر للركوع ، ثم يكبر بعد الفاتحة لابتداء السورة على القول الآخر - والله أعلم - . إذا قرئ برواية التكبير وإرادة القطع على آخر سورة