الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                          صفحة جزء
                                                          ( الثانية ) الاستعاذة في الصلاة للقراءة لا للصلاة . وهذا مذهب الجمهور كالشافعي وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل ، وقال أبو يوسف : هي للصلاة ، فعلى هذا يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأ ، ويتعوذ في العيدين بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد . ثم إذا قلنا بأن الاستعاذة للقراءة فقط ، فهل قراءة الصلاة قراءة واحدة فتكفي الاستعاذة في أول ركعة ، أو قراءة كل ركعة مستقلة بنفسها فلا يكفي ؟ قولان للشافعي ، وهما روايتان عن أحمد ، والأرجح الأول ؛ لحديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة ولم يسكت ولأنه لم يتخلل القراءتين أجنبي ، بل تخللها ذكر ، فهي كالقراءة الواحدة حمد لله ، أو تسبيح ، أو تهليل ، أو نحو ذلك . ورجح الإمام النووي وغيره الثاني ، وأما الإمام مالك فإنه قال : لا يستعاذ إلا في قيام رمضان فقط ، وهو قول يعرف لمن قبله ، وكأنه أخذ بظاهر الحديث الصحيح ، عن عائشة - رضي الله عنها - كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بـ : الحمد لله رب العالمين ، ورأى أن هذا دليل على ترك التعوذ ، فأما قيام رمضان [ ص: 259 ] فكأنه رأى أن الأغلب عليه جانب القراءة ، والله أعلم .

                                                          التالي السابق


                                                          الخدمات العلمية