( الثانية ) للقراءة لا للصلاة . وهذا مذهب الجمهور الاستعاذة في الصلاة كالشافعي وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن ، وقال وأحمد بن حنبل أبو يوسف : هي للصلاة ، فعلى هذا يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأ ، ويتعوذ في العيدين بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد . ثم إذا قلنا بأن الاستعاذة للقراءة فقط ، فهل قراءة الصلاة قراءة واحدة فتكفي الاستعاذة في أول ركعة ، أو قراءة كل ركعة مستقلة بنفسها فلا يكفي ؟ قولان ، وهما روايتان عن للشافعي أحمد ، والأرجح الأول ؛ لحديث في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبي هريرة ولأنه لم يتخلل القراءتين أجنبي ، بل تخللها ذكر ، فهي كالقراءة الواحدة حمد لله ، أو تسبيح ، أو تهليل ، أو نحو ذلك . ورجح الإمام كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة ولم يسكت النووي وغيره الثاني ، وأما الإمام مالك فإنه قال : لا يستعاذ إلا في قيام رمضان فقط ، وهو قول يعرف لمن قبله ، وكأنه أخذ بظاهر الحديث الصحيح ، عن عائشة - رضي الله عنها - ورأى أن هذا دليل على ترك التعوذ ، فأما قيام رمضان [ ص: 259 ] فكأنه رأى أن الأغلب عليه جانب القراءة ، والله أعلم . كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بـ : الحمد لله رب العالمين ،