10510 ( قال الشيخ ) : أصح ما روي في هذا الباب - ( ما أخبرنا ) أبو نصر بن قتادة ، أنا ، ثنا أبو عمرو بن نجيد ، ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ابن بكير ، ثنا مالك عن عن يحيى بن سعيد أن سالم بن عبد الله عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة ، فقال الذي ابتاعه : بالغلام داء لم تسمه ، فاختصما إلى لعبد الله بن عمر ، فقال الرجل : عثمان بن عفان فقال باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي . عبد الله بن عمر : بعته بالبراءة ، فقضى على عثمان بن عفان عبد الله بن عمر باليمين أن يحلف له لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه ، فأبى عبد الله أن يحلف له وارتجع العبد ، فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم . قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن باع عبدا أو وليدة أو حيوانا بالبراءة فقد برئ من كل عيب ، إلا أن يكون علم في ذلك عيبا فكتمه ، فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته ، وكان ما باع مردودا عليه .