10511 ( وروينا ) عن أنه قال في الرجل يبيع العبد أو ما شاء من الحيوان بالبراءة من العيوب : فالذي نذهب إليه - والله أعلم - قضاء الشافعي - رضي الله عنه - أنه برئ من كل عيب لم يعلمه ، ولم يبرأ من عيب علمه ولم يسمه البائع . عثمان بن عفان
[ ص: 329 ]