12754 باب ما جاء في رب المال يتولى تفرقة زكاة ماله بنفسه
قال الله - عز وجل: ( إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم )
( أخبرنا ) أبو منصور أحمد بن علي الدامغاني ببيهق من أصل سماعه ، ( أخبرنا ) ثنا أبو بكر الإسماعيلي ، عبد الله بن محمد القزاز بالبصرة ، ثنا ثنا أبو هشام الرفاعي ، عن محمد بن فضيل ، عن عطاء بن السائب ، عن سالم بن أبي الجعد ، - رضي الله عنه - قال: ابن عباس بني عبد المطلب ، فقال: وعليك ، قال: إني رجل من أخوالك من [ ص: 5 ] ولد سعد بن بكر ، وإني رسول قومي إليك ووافدهم ، فذكر الحديث إلى أن قال: فإنا قد وجدنا في كتابك ، وأمرتنا رسلك أن نأخذ من حواشي أموالنا ، ونضعه في فقرائنا ، فأنشدك بالله ، أهو أمرك بذلك ؟ قال: نعم . ( قال الشيخ ) : هذه اللفظة إن كانت محفوظة ، دلت على جواز تفريق رب المال زكاة ماله بنفسه ، وحديث جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ، فقال: السلام عليك يا غلام أنس - رضي الله عنه - في هذه القصة: . إسناده أصح والله أعلم . آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا ، فتقسمها في فقرائنا