12776 باب نقل الصدقة إذا لم يكن حولها من يستحقها
( أخبرنا ) - رحمه الله - أبو الحسن علي بن محمد بن عمر بن حفص المقري ابن الحمامي ببغداد ، أنبأ ثنا أحمد بن سلمان النجاد ، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر ، عفان ، ثنا أبو عوانة ، عن المغيرة ، عن عن عامر الشعبي ، قال: عدي بن حاتم عمر - رضي الله عنه - في أناس من قومي ، فجعل يفرض رجالا من طيئ في ألفين ، ويعرض عني ، فقلت: يا أمير المؤمنين ، أتعرفني ؟ قال: فضحك حتى استلقى لقفاه ، قال: نعم . والله ، إني لأعرفك ؛ طيئ ؛ جئت بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ) ثم أخذ يعتذر ، قال: إنما فرضت لقوم أجحفت بهم الفاقة ، وهم فاقة عشائرهم لما ينوبهم من الحقوق قد آمنت إذ كفروا ، وأقبلت إذ أدبروا ، وأوفيت إذ غدروا ، وإن أول صدقة بيضت وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( ووجه أصحابه صدقة . أخرجه أتيت مسلم في الصحيح مختصرا من حديث أبي عوانة .