12828  ( حدثنا )  أبو عبد الرحمن السلمي  إملاء ، أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحيري ،  ثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصنعاني ،  ثنا عبد الرزاق ،  عن معمر ،  عن  زيد بن أسلم ،  عن  عطاء بن يسار ،  عن  أبي سعيد الخدري   - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة ؛ لعامل عليها ، أو رجل اشتراها بماله ، أو غارم ،  أو غاز في سبيل الله ،  أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني   . 
				
						
						
