12846 ( وذلك بين فيما أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا: ثنا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ يحيى بن أبي طالب ، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء ، الأخضر بن عجلان ، حدثني عن أبو بكر الحنفي ، قال: أنس بن مالك ، : لذي دم موجع ، أو غرم مفظع ، أو فقر مفقع إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة . ( قال الشيخ ) : فإن لم تقع له الكفاية إلا بمائتين أو بألوف ، أعطي قدر أقل الكفاية ، بدليل ما روينا في حديث جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فشكا إليه الفاقة ثم رجع ، فقال له: انطلق حتى تجد من شيء ، قال فانطلق فجاء بحلس وقدح ، فقال: يا رسول الله ، هذا الحلس كانوا يفترشون بعضه ويلبسون بعضه ، وهذا القدح كانوا يشربون فيه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من يأخذهما مني بدرهم ، فقال رجل: أنا يا رسول الله ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم ، فقال رجل: أنا آخذهما باثنين ، فقال: هما لك ، قال: فدعا الرجل ، فقال له: اشتر بدرهم فأسا ، وبدرهم طعاما لأهلك ، قال: ففعل ثم رجع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ، فقال: انطلق إلى هذا الوادي ، فلا تدع حاجا ولا شوكا ولا حطبا ، ولا تأتني خمسة عشر يوما . قال فانطلق فأصاب عشرة ، قال: فانطلق فاشتر بخمسة طعاما لأهلك ، فقال: يا رسول الله ، لقد بارك الله لي فيما أمرتني ، فقال: هذا خير من أن تجيء يوم القيامة وفي وجهك نكتة المسألة ، قبيصة بن المخارق عن النبي - صلى الله عليه وسلم: وبالله التوفيق . حتى تصيب قواما من عيش ، أو سدادا من عيش ،