13031 باب دخول المسجد جنبا
كذا قال أبو العباس ، والصواب - إن صح الخبر ؛ فيه لبثه: في المسجد جنبا ، فالعبور دون اللبث جائز للكافة على الجنابة ، والله أعلم .
( أخبرنا ) أنبأ أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، نا أحمد بن عبيد الصفار ، محمد بن يونس ، ثنا ثنا الفضل بن دكين ، ابن أبي غنية ، عن أبي الخطاب الهجري ، عن محدوج الذهلي ، عن جسرة ، عن - رضي الله عنها - قالت : أم سلمة وعلي وفاطمة والحسن والحسين ، ألا قد بينت لكم الأسماء أن لا تضلوا . خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجه هذا المسجد ، فقال: ألا لا يحل هذا المسجد لجنب ، ولا حائض إلا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -
( أخبرنا ) أنا أبو سعد الماليني ، قال: سمعت أبو أحمد بن عدي الحافظ ، ابن حماد يقول : قال - رحمه الله: البخاري محدوج الذهلي عن جسرة ، قاله ابن أبي غنية عن أبي الخطاب ، فيه نظر . ( قال الشيخ - رحمه الله ) : قد روي هذا من وجه آخر عن جسرة ، وفيه ضعف .
( أخبرناه ) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ، أنبأ ثنا أبو الحسن محمد بن الحسن بن إسماعيل السراج ، ثنا مطين ، يحيى بن حمزة التمار ، قال: سمعت عطاء بن مسلم يذكر عن إسماعيل بن أمية ، عن جسرة ، عن - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أم سلمة إلا على إن مسجدي حرام على كل حائض من النساء ، وكل جنب من الرجال محمد وأهل بيته ؛ علي وفاطمة والحسن والحسين - رضي الله عنهم . ألا
( أخبرنا ) أبو بكر الفارسي ، أنبأ أبو إسحاق الأصبهاني ، أنا أبو أحمد بن فارس ، قال: قال فذكر رواية البخاري ، محدوج عن جسرة ، ثم قال : وقال أفلت عن البخاري جسرة ، عن عائشة - رضي الله عنها ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يصح هذا عن النبي - صلى الله [ ص: 66 ] عليه وسلم ، ( وقد روى ) عن محمد بن فضيل ، سالم بن أبي حفصة ، عن عطية ، عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال : لعلي - رضي الله عنه: يا علي ، لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
( أنبأنيه ) ؛ أن أبو عبد الرحمن السلمي أبا محمد عبد الله بن محمد بن علي بن زياد أخبرهم ، قال: حدثنا نا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، علي بن المنذر ، ثنا ثنا ابن فضيل ، سالم بن أبي حفصة ، فذكره ، ( وروي ) ذلك أيضا من وجه آخر عن عطية ، غير محتج به ، والله سبحانه وتعالى أعلم . وعطية هو ابن سعد العوفي