13039 باب طعام الفجاءة 
قال أبو العباس   : ونهى عن طعام الفجاءة ، ولقد فاجأ  أبو الدرداء  على طعامه ، فأمره بأكله ، وكان ذلك خاصا له - صلى الله عليه وسلم -  ( قال الشيخ - رحمه الله ) : أنا لا أحفظ حديث النهي عن طعام الفجاءة هكذا من وجه يثبت مثله ، والذي أحفظه مما في بعض معناه ( ما أخبرنا ) أبو علي الروذباري ،  أنبأ  أبو بكر بن داسة ،  ثنا أبو داود ،  ثنا مسدد ،  ثنا درست بن زياد ،  عن أبان بن طارق ،  عن نافع ،  قال: قال عبد الله بن عمر   - رضي الله عنه : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا   . وهذا ورد في الرجل يدخل على آخر وهو يعلم أنه يأكل ليأكل معه ، ( وقد روي حديث ) بنفي التخصيص الذي توهمه أبو العباس  في طعام النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة  أبي الدرداء   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					