13213 باب حتم لازم لأولياء الأيامى ( الحرائر البوالغ ) إذا أردن النكاح ودعون إلى رضى من الأزواج أن يزوجوهن
قال الله تعالى: ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن )
( أخبرنا ) أنبأ أبو عمرو الأديب ، أخبرني أبو بكر الإسماعيلي ، ثنا أحمد بن محمد الشرقي ، أحمد بن حفص والفراء - يعني: عبد الله بن محمد ، وقطن ، قالوا: ثنا حفص ، حدثني عن إبراهيم - يعني: ابن طهمان ، يونس بن عبيد ، الحسن ؛ أنه قال في قول الله - عز وجل: ( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) الآية: حدثني معقل بن يسار المزني - رضي الله عنه - أنها نزلت فيه ، قال: كنت زوجت أختا لي من رجل ، فطلقها ، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها ، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ، ثم جئت تخطبها ؟ لا والله ، لا تعود إليها أبدا ، قال: وكان رجلا لا بأس به ، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، فأنزل الله هذه الآية ، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله ، فزوجتها إياه . رواه عن في الصحيح عن البخاري أحمد بن حفص .