13215 باب لا نكاح إلا بولي
( أخبرنا ) ، أنبأ أبو بكر بن فورك عبد الله بن جعفر ، ثنا ثنا يونس بن حبيب ، أبو داود ، ثنا قال: سمعت عباد بن راشد ، الحسن يقول: حدثني ( ح وأخبرنا ) معقل بن يسار المزني ، أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ ثنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق البغوي ببغداد ، يحيى بن جعفر بن أبي طالب ، ثنا ثنا أبو عامر العقدي ، عباد بن راشد ، عن الحسن ، حدثني - رضي الله عنه - قال: كانت لي أخت فخطبت إلي ، فكنت أمنعها الناس ، فأتاني ابن عم لي فخطبها ، فأنكحتها إياه ، فاصطحبا ما شاء الله ، ثم طلقها طلاقا يملك الرجعة ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، فلما خطبت إلي أتاني ، فخطبها مع الخطاب ، فقلت: منعتها الناس وآثرتك بها ، ثم طلقتها طلاقا له رجعة ، ثم تركتها حتى انقضت عدتها ، فلما خطبت إلي أتيتني مع الخطاب ! لا أزوجك أبدا ، فأنزل الله تعالى: ( معقل بن يسار ) ، فكفرت عن يميني ، وأنكحتها إياه . لفظ حديث وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن
العقدي .