13215 باب لا نكاح إلا بولي 
( أخبرنا )  أبو بكر بن فورك  ، أنبأ عبد الله بن جعفر ،  ثنا  يونس بن حبيب ،  ثنا أبو داود ،  ثنا  عباد بن راشد ،  قال: سمعت الحسن  يقول: حدثني  معقل بن يسار المزني ،   ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ،  أنبأ  أبو محمد عبد الله بن إسحاق البغوي ببغداد ،  ثنا يحيى بن جعفر بن أبي طالب ،  ثنا  أبو عامر العقدي ،  ثنا  عباد بن راشد ،  عن الحسن ،  حدثني  معقل بن يسار   - رضي الله عنه - قال: كانت لي أخت فخطبت إلي ، فكنت أمنعها الناس ، فأتاني ابن عم لي فخطبها ، فأنكحتها إياه ، فاصطحبا ما شاء الله ، ثم طلقها طلاقا يملك الرجعة ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، فلما خطبت إلي أتاني ، فخطبها مع الخطاب ، فقلت: منعتها الناس وآثرتك بها ، ثم طلقتها طلاقا له رجعة ، ثم تركتها حتى انقضت عدتها ، فلما خطبت إلي أتيتني مع الخطاب ! لا أزوجك أبدا ، فأنزل الله تعالى: ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن   ) ، فكفرت عن يميني ، وأنكحتها إياه  . لفظ حديث  العقدي . 
 
				
						
						
