13218  ( أخبرنا )  أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك  ، أنبأ  أبو محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس ،  أنبأ  أبو مسعود أحمد بن الفرات ،  أنبأ عبد الرزاق ،  عن  ابن جريج  أن  سليمان بن موسى  أخبره ، ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ،  ثنا  أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه ،  أنبأ  إسماعيل بن قتيبة ،  ثنا يحيى بن يحيى ،  أنبأ  حجاج بن محمد ،  عن  ابن جريج ،  قال: أخبرني  سليمان بن موسى  ؛ أن  ابن شهاب  أخبره ؛ أن  عروة بن الزبير  أخبره ؛ أن عائشة   - رضي الله عنها - أخبرته ؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ،  فنكاحها باطل ، ولها مهرها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له  . لفظ حديث حجاج ،  وفي رواية عبد الرزاق   : بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل فنكاحها باطل ، ولها المهر بما أصابها  . ثم الباقي مثله ، ( ورواه ) أحمد بن صالح ،  عن عبد الرزاق   : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ،  ( وكذلك ) رواه  الشافعي  عن  مسلم بن خالد ،   وعبد المجيد بن عبد العزيز ،  عن  ابن جريج   . 
				
						
						
