13283 باب ما جاء في إنكاح اليتيمة
( حدثنا ) أنبأ أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء ، أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، أنبأ ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، ثنا ) أسباط بن ( محمد ، محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن - رضي الله عنه - قال : أبي هريرة . تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت فلا جواز عليها قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: