13301 باب النكاح لا يقف على الإجازة
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالوا: ثنا أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ، الربيع بن سليمان ، أنبأ أنبأ الشافعي ، مالك عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية ، خنساء بنت خدام : أن فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فرد نكاحها أباها زوجها وهي ثيب وهي كارهة ، - زاد عن [ ص: 124 ] أبو سعيد في روايته . ( قال - رحمه الله ) : ولم يقل إلا أن تشائي أن تبري أباك فتجيزي إنكاحه ، لو كانت إجازتها إنكاحه تجيزه أشبه أن يأمرها أن تجيز إنكاح أبيها ، ولا ترد تفوته عليها . أخرجه الشافعي في الصحيح عن البخاري يحيى بن قزعة وغيره ، عن مالك .