13309 ( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، قالا: ثنا أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، ابن وهب ، أنبأ الضحاك بن عثمان ، عن عبد الجبار ، عن الحسن ؛ . لا يحل نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
قال - رحمه الله: وهذا وإن كان منقطعا دون النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن أكثر أهل العلم يقول به ، ويقول: الفرق بين النكاح والسفاح الشهود . ( قال الشافعي المزني ) : ورواه ( غير ) - رحمه الله - عن الشافعي الحسن ، عن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . ( قال الشيخ ) : إنما رواه هكذا عمران بن حصين ، عبد الله بن محرر ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: عمران بن حصين لا يجوز نكاح إلا بولي وشاهدي عدل .
( أخبرناه ) أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ، أنبأ ثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، ثنا أبو الفضل أحمد بن ملاعب ، ثنا الفضل بن دكين أبو نعيم ، عبد الله بن محرر ، فذكره موصولا . وعبد الله بن محرر متروك لا يحتج به ، ( وقد وقيل ) : عنه ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عمران ، عن - رضي الله عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم ، وليس بشيء ، ( وروي ) من وجه آخر موصولا مرفوعا . ابن مسعود