13321 باب الرجل يزوج عبده أمته بغير مهر
( أخبرنا ) أنبأ أبو بكر الأردستاني ، أبو نصر العراقي ، أنبأ سفيان بن محمد الجوهري ، ثنا ثنا علي بن الحسن ، ثنا عبد الله بن الوليد ، سفيان ، ثنا عن عبد الملك بن جريج ، عطاء ، عن - رضي الله عنهما - قال: ابن عباس والله أعلم . لا بأس بأن يزوج الرجل عبده أمته بغير مهر ،