13322 باب النكاح وملك اليمين لا يجتمعان
( أخبرنا ) أنبأ أبو حازم العبدوي الحافظ ، أبو الحسن بن حمزة الهروي ، أنبأ ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، هشيم ، نا حصين ، عن : أن بكر بن عبد الله المزني - رضي الله عنه - أتي بامرأة تزوجت عبدا لها ، ، فقالت المرأة: أليس الله تعالى يقول: في كتابه: ( عمر بن الخطاب أو ما ملكت أيمانكم ) ، فضربهما وفرق بينهما ، وكتب إلى أهل الأمصار: . أيما امرأة تزوجت عبدا لها ، أو تزوجت بغير بينة أو ولي فاضربوهما الحد