13336 باب ولاية الأخ
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني محمد بن يزيد العدل ، ثنا ثنا إبراهيم بن أبي طالب ، ثنا ابن أبي عمر ، عن عبد الوهاب الثقفي ، يونس ، عن الحسن ، ( عن ح وأخبرنا معقل بن يسار ، ثنا أبو عمرو الأديب ، أخبرني أبو بكر الإسماعيلي ، ابن ناجية وعمران ، قالا: ثنا أنبأ وهب بن بقية ، خالد ، عن يونس ، عن الحسن ) : زوج أخته رجلا ، فطلقها تطليقة فبانت منه ، ثم جاء يخطبها ، فأبى عليه معقل بن يسار وقال: أفرشتك كريمتي ثم طلقتها ، ثم جئت تخطبها ، لا والله ، لا أزوجكها ، وكانت المرأة قد هويت أن تراجعه ، فأنزل الله تعالى: ( أن وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) إلى آخر الآية ، قال معقل : نعم ، أزوجكها - لفظ حديث خالد . رواه - رحمه الله - في الصحيح عن البخاري محمد بن عبد الوهاب .