13371 باب لا يرد النكاح بنقص المهر إذا رضيت المرأة به وكانت مالكة لأمرها ؛ لأن المهر لها دون الأولياء
[ ص: 138 ] ( أخبرنا ) أبو سهل محمد بن نصرويه بن أحمد المروزي ، ثنا ثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي ، أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري ، ثنا ثنا عمرو بن مرزوق ، شعبة ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عن أبيه : عبد الله بن عامر بن ربيعة ، فقال لها: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ ، فقالت: نعم ، فأجازه النبي - صلى الله عليه وسلم أن امرأة تزوجت على نعلين ، فجيء بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - . وفيه أخبار أخر موضعها كتاب الصداق ، وبالله التوفيق .