13376 باب الوكالة في النكاح
( أخبرنا ) أنبأ علي بن أحمد بن عبدان ، ثنا أحمد بن عبيد الصفار ، محمد بن غالب ، ثنا ثنا موسى بن إسماعيل ، أبان ، ثنا قتادة ، عن الحسن ، عن - رضي الله عنه - عقبة بن عامر وإذا بايع الرجل بيعا من الرجلين فهو للأول منهما إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما ، . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: