13383 باب إنكاح الوليين
( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، قالا: ثنا أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب ، الربيع بن سليمان ، أنبأ - رحمه الله - أنبأ الشافعي عن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية ، عن ابن أبي عروبة ، قتادة ، عن الحسن ، عن - رضي الله عنه - عقبة بن عامر إذا أنكح الوليان فالأول أحق . هكذا رواه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: - رحمه الله - في كتاب تحريم الجمع ، وفي الإملاء ، وزاد فيه في الإملاء: وإذا باع المجيزان فالأول أحق . الشافعي
( ورواه ) في كتاب أحكام القرآن ( كما أخبرنا ) أبو زكريا وأبو بكر في موضع آخر من المسند ، قالا: ثنا أبو العباس بإسناده ومتنه بتمامه ، إلا أنه قال: عن الحسن ، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -