13391 باب ما جاء في نكاح اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في نكاحها
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ( ح وأخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني ، أنبأ ثنا علي بن محمد بن عيسى ، أبو اليمان ، أخبرني شعيب ، عن قال: كان الزهري ، يحدث أنه عروة بن الزبير عائشة - رضي الله عنها - عن قول الله - عز وجل: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) ، قالت ( عائشة - رضي الله عنها: هي اليتيمة تكون في حجر وليها ، فيرغب في جمالها أو مالها ، ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها ، فنهوا عن نكاحهن ، إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق ، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء ، قالت عائشة - رضي الله عنها: ثم استفتى الناس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله - عز وجل: ( ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ) ، قالت عائشة - رضي الله عنها: بين الله تعالى لهم في هذه الآية: أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ، ولم يلحقوا بسنة نسائها في إكمال الصداق ، وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال تركوها ، والتمسوا غيرها من النساء ، قالت عائشة - رضي الله عنها: فكما تركوها حين يرغبون عنها ، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها ، إلا أن يقسطوا لها ، [ ص: 142 ] ويعطوها حقها الأوفى من الصداق . رواه سأل في الصحيح عن البخاري أبي اليمان .