13404 ورواه جماعة عن حماد ( كما أخبرنا ) أبو الحسن علي بن محمد المقري ، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب ، ثنا أبو الربيع ، ثنا ( ح وأخبرنا ) حماد بن زيد ، أنبأ أبو عمرو الأديب ، ثنا أبو بكر الإسماعيلي ، أبو بكر محمد بن يحيى بن سليمان المروزي ، ثنا ثنا خلف بن هشام ، حماد ، عن أبي حازم ، عن : سهل بن سعد فقال: ما لي في النساء حاجة اليوم ، فقال رجل من ضعفاء المسلمين: زوجنيها يا رسول الله: فقال ماذا عندك ، فقال: ما عندي شيء ، قال: أعطها ثوبا ، قال: ما أجد ، قال: أعطها ولو خاتما من حديد ، قال: ما أجد ، قال: فما عندك من القرآن ، قال: [ ص: 145 ] كذا وكذا ، قال: أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم ، فقالت: إن امرأة وهبت نفسها لله ولرسوله ، فقد زوجتكها بما عندك من القرآن . هذا حديث خلف ، وفي رواية أبي الربيع : فقد زوجناكها . ورواه عن البخاري ، عن ابن أبي مريم ، أبي غسان ، عن أبي حازم ، عن سهل ، قال في الحديث: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: أملكناكها بما معك من القرآن . ورواه الحسين بن محمد عن فقال في الحديث: قال: زوجتكها بما معك من القرآن ، فرواية الجمهور على لفظ التزويج إلا رواية الشاذ منها ، والجماعة أولى بالحفظ من الواحد ، والله أعلم . أبي غسان محمد بن مطرف ،
واستدل بعض أصحابنا في ذلك بما روينا في كتاب الحج في الحديث الثابت عن عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، جابر بن عبد الله ، قال: أصحابنا: وهي كلمة النكاح والتزويج اللذين ورد بهما القرآن ، والله أعلم . عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة حجة الوداع ، قال: فاتقوا الله في النساء ؛ فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ،