13432 باب الرجل يتزوج بجارية أمه أو بجارية أبيه وأنها لا تحل بالإحلال
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أنبأ أبو عمرو بن مطر ، يحيى بن محمد ، ثنا ثنا أبي ، ثنا عبيد الله بن معاذ ، شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن قال: سعيد بن وهب فقال إن أمي أحلت لي جاريتها ، ابن عمر ، فقال جاء رجل إلى - رضي الله عنه: إنها لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث: هبة بتة أو شرى أو نكاح . ابن عمر